كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

سقف منزل امرأته بأمرها فالسقف لها ولو بلا أمرها فله رفعه لو لم يوجب ضررا في غير ما بني وفي فوائد ظهير الدين مر دى خانه زن خودرا عمارت كرد وجوبها بكار برد توا ندكه بها خواهد ياني أجاب اكر بدان شرط كه فردموده است كه رجوع كند تواند كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى في دار غيره بأمره فالبناء لرب الأرض وقال بعضهم البناء للباني ولو بنى بإذن رب الدار واستدلوا بما ذكر محمد أن من استعار من آخر دارا فبنى فيها بإذن ربها فالبناء للمستعير وهذا الاختلاف فيما أمر ولم يشترط الرجوع فأما لو شرط الرجوع بما أنفق فالبناء لرب الدار وعليه ما أنفق ألا يرى إلى ما ذكر محمد أن من استأجر حماما ووكله ربه أن يرم ما استرم من الحمام ويحسب له ذلك من الأجر ففعل فالبناء لرب الحمام وللمستأجر على المؤجر ما أنفق وفي الأصل دفع إليه أرضا على أن يبني فيها كذا كذا بيتا وسمى طولها وعرضها وكذا كذا حجرة على أن ما بنى فهو بينهما وعلى أن أصل الدار بينهما نصفان فبناها كما شرط فهو فاسد وكله لرب الأرض وعليه للباني قيمة ما بنى يوم بنى وأجر مثل فيما عمل وهي مسألة الدسكرة المذكورة في كتاب الإجارة والمزارعة أنه استأجره ليعمل له في أرضه بآلات من عنده فتكون إجارة إلا أنها فسدت لجهالة المشروط أو لعدمه إذ جعل نصف الأرض المبنية أجرا له وهو معدوم أو مجهول فصار إجارة حقيقية إذ الأصل في العمل هو الأرض فقد عمل في محل مملوك له بأمره وقد ابتغى في مقابلته نفعا لنفسه فيصير إجارة والحكم في مثل هذه
____________________

الصفحة 929