كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الحمال بدا من أمر السلطان وخاف العقوبة بترك ذلك لم يضمن لأنه مضطر فلا يجب الحفظ ولو له بدا من أن يشتغل بذلك الحمل ضمن بترك الحفظ 166 استأجر قدرا ليطبخ فيه شيئا وأخذ القدر مع ما طبخ فيه ليخرج إلى الدكان فزل قدمه وانكسر القدر ضمن القدر 167 حمال زلق رجله يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن قياسا على من استأجرت ثوبا لتلبسه فتخرق من لبسها فإنها لا تضمن. من الفصولين. وفي القنية عن صاحب المحيط والصحيح عدم الضمان وكذا مسألة القصعة لا يضمن إن سقطت حال الانتفاع بها انتهى وفيه أيضا من رد المستأجر وما يتعلق به لو استأجر قدرا للطبخ فلما فرغ حملها على حماره فزلق الحمار وانكسر القدر لو يطيق الحمار حملها لا يضمن وإلا ضمن انتهى 168 وفي الخلاصة استأجر قدرا فلما فرغ حملها على الحمار وذهب بها إلى صاحبها فزلق الحمار فانكسرت لا يضمن إن كان حمارا يطيق ذلك وإن كان الرد على المؤجر إلا أن العادة أن المستأجر يحمل ا هـ 169 استأجر خيمة لينصبها في بيته شهرا فنصبها في الشمس أو في المطر وإنه يضر يضمن وإذا سلمت فعليه الأجر ولو أخرجها إلى السواد يضمن. من الوجيز. وفي الفصولين أجر خيمة لينصبها في داره فنصبها في دار أخرى في قبيلة أخرى من هذا المصر يجب الأجر ولا يضمن لعدم التفاوت إلا إذا أخرجها من المصر فنصبها هناك فلا أجر سلمت أو لا ويضمن لمخالفة أمره حيث أخرجها من المصر فتضرر به إذ مؤنة الرد على المؤجر ا هـ 170 استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤجرها من آخر لأنه لا يختلف . من البزازية. 171 وفي الحقائق استأجر فسطاطا فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة
____________________

الصفحة 93