كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الإجارة أنه يلزمه قيمة الآلات وقيمة العمل على ما عرف في الإجارة قالوا ولو دفع إليه أرضا على أن يبني فيها مساكن ويؤجرها على أن ما رزق بينهما فبناها كما أمره وأجرها وأصاب مالا فجميع ذلك للباني والبناء له ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الباني وعلى الباني نقل بنائه وفي المسألة الأولى جعل البناء لرب الأرض إذ ثمة بدلالة الحال عرفنا أنه أراد العمل لرب الأرض حيث شرط لنفسه نصف الدار ولأنه يصير مشتريا لآلاته بنصف الأرض شراء فاسدا فصار قابضا باتصاله بأرضه فوقع عمله كله في محل مملوك للآمر وفيما نحن فيه لم تقم دلالة العمل للآمر فبقي متصرفا لنفسه بالبناء في أرض غيره غير أن رب الأرض متى شرط لنفسه شيئا صار كأنه أجر أرضه ليبني فيها ولو أجرها إجارة صحيحة ليبني تكون الآلات والبناء كلها للباني وعليه لرب الأرض أجر مثل أرضه ولو شرط مع ذلك أن الأرض والبناء يكون بينهما نصفين كان ذلك كله مع أجرها لرب الأرض وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجرة عمله فيما عمل لما مر في المسألة الأولى هذه الجملة في الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه وكذا المولى لو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر هاتان في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. من الأشباه.لو ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى هذه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه منه الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان إلا في ثلاث مسائل الأولى إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه
____________________

الصفحة 930