كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
وكذا من كان بمعناهما وفي العارية والهبة لا رجوع لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية في فصل الغرور كذا في كفالة الأشباه وقيمة ولد المغرور الحر تعتبر يوم الخصومة وقيل تعتبر يوم القضاء والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة وثانيا اعتبار يوم القضاء ولم أر من اعتبر يوم وضعه كذا في القول في ثمن المثل. من الأشباه.وفي الوجيز من الاستحقاق خمسة لا يرجعون بقيمة البناء الولد عند الاستحقاق والشفيع وأحد المتقاسمين إذا بنى في نصيبه والمالك القديم إذا أخذ الجارية المأسورة من يد مشتريها من أهل الحرب واستولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على الابن والقاضي إذا باع مال اليتيم بغبن فاحش ثم أدرك الصغير فرد البيع لا يرجع المشتري بقيمة البناء على أحد وفيه أيضا الموصى له بالجارية إذا استولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالثمن وبقيمة الولد على البائع لا على الموصي وإذا أهدى إلى الصبي وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه لغير الحاجة كما في الملتقط ولا يدخل الصبي والمرأة في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية هذه في أحكام الأنثى. من الأشباه.الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقون الآدميين
____________________