كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
كالقصاص وضمان الأموال هذه في أحكام الذمي منه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود ولو حد قذف وكتابة الأخرس كإشارته واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا والمعتمد لا وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء كذا في أحكام الإشارة منه لو اختلف المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأكثر كذا في الأشباه في الكلام في أجرة المثل تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه وكان هذا وصية منفذة فتصحيحه وتنفيذه أولى ولو زاد المنفذة على الثلث فللورثة استرداد ما زاد لو قائما ويضمن القابض لو هالكا كذا في الوقف من أحكام المرضى. من الفصولين. مريض استأجر أجيرا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته هذه في الإجارة. من الفصولين. وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله مريض له على وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت المريضة ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين وفي جنايات عصام قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل قال صاحب المحيط هذا إذا كان الجارح أجنبيا فلو وارثا لم يصح كذا في الهبة من أحكام المرضى. من الفصولين.
____________________