كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفي كتاب الإقرار. من القنية. قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها عصام لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على الجارح بهذا السبب فكذا هاهنا وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح ومسألة الجرح على التفصيل إن كان الجرح معروفا عند الناس أو القاضي لم يقبل إقرار المريض استقرض عبدا ليقضي دينه وقضى ضمن قيمته هذه في البيوع من مشتمل الأحكام هدم جدار غيره ثم بناه إن كان الجدار من التراب فبناه ثانيا من التراب على نحو ما كان فقد برئ من الضمان وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ من الضمان لأن الخشب في نفسها متفاوتة حتى لو علم أن الخشب الآخر أجود يبرأ من الضمان هذه في الغصب منه لو وضع رجل ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمنه ولو أدخل دابته في دار غيره وأخرجها صاحب الدار لا يضمن إن تلفت لأن الدابة في الدار تضر بها فله أن يدفع الضرر بالإخراج أما الثوب في الدار فلا يضر به فكان إخراجه إتلافا هذه في فصل دفع ضرر الجار منه وفي الأشباه من القسمة إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة فألقوا فالغرم على عدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس ا هـ وفي الكفالة . من البزازية. رجلان في سفينة معهما متاع فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون بيني وبينك أنصافا قال محمد كان هذا فاسدا وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه ا هـ وفي الغصب من الخزانة سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض الجزائر فأخرج رجل بعض الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان وذهب بالأحمال فعلى الذي أخرج الضمان إن لم يخف الغرق لأنه صار غاصبا وإن خيف الغرق فإن ذهب
____________________

الصفحة 933