كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الطريق فالضمان على الأول ثابت في تسييبه وأما الثاني لا ضمان عليه إن لم يأخذ الدابة لكن أمره بذلك فإن أخذه ودفع إليه إن أشهد عليه أنه أخذ ليرد على مالكه والأجير في عياله لم يضمن أيضا وإن ترك الإشهاد ضمن على كل حال كالملتقط والأجير ضامن على كل حال ولا رجوع له على أحد لأنه أمسكه بالأجرة فصار كأنه أمسكه لنفسه كالمستعير بخلاف المودع والمستأجر حيث لهما أن يرجعا على المودع والآجر ولو سلم الفرس في ذلك الرباط إلى ابن أخي صاحبه لا يبرأ عن الضمان تأويله إذا لم يكن في عياله ومنها ثلاثة استأجروا إصطبلا وأدخلوا دوابهم ثم إن واحدا منهم علف دابته وخرج وترك الباب مفتوحا فسرق الدواب لا يضمن وقد ذكرنا هذه المسألة في فصل السعاية والأمر عن قاضي خان معللة فراجع إن شئت عن أبي يوسف في رجل دفع إلى آخر زجاجة يقطعها بأجر معلوم فقطعها فانكسرت وقد قال له الدافع إن كسرت فلا ضمان عليك قال انظر إلى ذلك الفعل إن كان لا يسلم مثله من الكسر لا ضمان عليه وإن كان يسلم أحيانا وينكسر أحيانا فهو ضامن رجل قال لصيرفي انقد هذه الألف ولك عشرة دراهم فنقده ثم وجد المستأجر العشرة بعد ذلك ستوقة لا يضمن لكن يرد من الأجر بقدره ولو وجد الكل زيفا يرد كل الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن أنكر الدافع أن تكون هذه الدراهم دراهمه فالقول قول القابض من إجارات الخلاصة المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في البيع الفاسد في المتفرقات من إجارات البزازية رجل أودع ألف درهم عند رجل فأنكره ثم أودع ألف درهم عند المودع له أن يأخذه عندنا هذه في الوديعة. من الخلاصة.
____________________

الصفحة 935