كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
يضمن المسلم للمسلم في أربعة أشياء إذا غصب منه شيئا فنقص في يده الثاني الزيت أو السمن إذا وقعت فيه فأرة ثم أراقها مسلم على مسلم يضمن له قيمته الثالث الكلب المعلم أو البازي المعلم أو الفهد المعلم إذا أتلفه يضمن عندنا الرابع السرقين إذا أحرقه أو ألقاه في أرضه هذا في الغصب. من الخلاصة. وفيه رجل دفع إلى رجل آخر حمولة ليحملها إلى بلدة أخرى فذهب الرجل بالجمال حتى أتى نهرا عظيما وفي النهر جمد كثير يجري فيه الماء كما يكون في الشتاء فركب الجمال جملا والجمل الآخر يدخل على أثر هذا فبقي جمل من الجمال في الماء من جريان الجمل فسقط في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا ولا ينكرون على أحد لا ضمان عليه ا هـ وجد في دار إنسان خمرا فألقى فيه ملحا فصار خلا فهو له وإن لم ينقل الدن عن مكانه قال رحمه الله عرف بهذا أن بنفس إلقاء الملح يملك الخل أدخل أجناسا له في المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن أراق الخمر في الطريق وكسر دنانها وما وجد في مجلس الشرب من آلات الفسق فله ذلك ولا ضمان عليه اشترى مسلم خمرا من ذمي فأتلفها فلم يضمن فلو غصبها منه فأتلفها يضمن اشترى خمرا من ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن متلف كعاب الصبيان لا يضمن ادعى أنه أراق خمر المسلم فقال أرقته بعدما صار خلا فالقول للمتلف في الغصب. من القنية. قاد إنسان أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله لم يذكر هذا قال الفقيه أبو الليث ينبغي أن لا يجب الضمان على القائد هذه في جنايات الدواب. من الخلاصة. ولو نقب رجل حائط إنسان حتى سرق آخر من البيت شيئا الأصح
____________________