كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أنه لا يضمن هذه في فصل السعاية منها فر من عنده صبي ليضربه فخاف من في البيت وحصل به تلف لم يضمن الضارب وكذا لو تسور من سور فجاءت مارة فخافت منه دابة وقتلت إنسانا لم يضمن ولو غير صورته فخوف حرا أو عبدا فجن لم يضمن قال لتلميذه في تسوية عمد المسجد خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بالخ فأذيود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله ولم يقدر على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا للتلميذ ضع العماد تحتها وحركوها بلخ برابها فسقطت عليه يضمنون صبي ابن ثلاث سنين وحق الحضانة للأم فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم وفي المحيط لا تضمن في بنت ست سنين امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها لأنها تلقي نفسها في ماء أو نار وهي في منزل زوجها فعليه حفظها فإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في نار عند الفزع فعلى الزوج ضمانها وكذلك الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ وهي مسلمة إلى الزوج فإن لم يحفظها وضيعها ضمن من جنايات القنية استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق هذه في البيوع. من القنية. كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو إلى شيء آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بها عليه دفع لولده الصغير قرصا فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن (إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك / وإذا دفعه على وجه الإباحة لا
____________________