كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يضمن) قال رحمه الله: عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا وأنه حسن.
أبحت لفلان أن يأكل من مالي فأكل قبل العلم بالإباحة لا يضمن المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها لأن الرشوة لا تملك قاض أو غيره دفع إليه سحت لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه أبرأه على الدين ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن يستردها وهو ظاهر وفي فتاوى العصر إن كان قال ملكت منه فلسا ثم ظهر أنه طازجة له أن يسترد فإن قال ملكت هذا لا يسترد وقال سيف الأئمة الساهي لا يسترد في الحالين هذا في الهبة. من القنية. غزلت جوزقة الزوج بإذنه أو بسكوته ونسجتها كرابيس فهي للزوج وإن منعها ومع هذا غزلته ونسجته فهو لها وعليها قيمة الجوزقة ولو نسج الغزل الزوج أو دفع الأجرة في فصل المنع فهو متبرع هذه في النكاح. من القنية. مات عن أولاد صغار وكبار فاستعمل الصغير ثيرانه والبذر مشترك من مال الميراث فللصغير نصيبه من الحصاد وأحد الورثة إذا أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين يحسب منه ولا يكون متبرعا في هذه الوصايا. من القنية. رب الدين أخذ من المديون أمتعة فضلت قيمتها على قدر دينه ثم قال للمديون اجعلني في حل ففعل لا يبرأ رب الدين عنها إن كانت باقية وإن كانت هالكة يبرأ
____________________

الصفحة 938