كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فهلك في يد الثاني يضمن عند أبي يوسف رحمه الله ولا أجر عليه إذ ليس له ذلك عنده لتفاوت الناس في نصبه وعند محمد رحمه الله لا يضمن وله ذلك لأنه للسكنى كالدار انتهى ووضع الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في الوجيز وفيه أيضا لو اسود بالسراج أو بإيقاد النار لا يضمن إلا إذا جاوز بما هو المعروف والمعتاد وفيه أيضا يجوز استئجار الميزان والمكيال والسرج والإكاف ولا يدفعه إلى غيره قلت هذا إذا عين الاستعمال بنفسه وإلا فله ذلك قبل الاستعمال على ما مر من القاعدة في أول هذا النوع فهي القاعدة المصححة المعتبرة فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا تغفل 172 وفي قاضيخان رجل استأجر فسطاطا له أن يسرج فيه وليس له أن يتخذه مطبخا فإن اتخذه مطبخا ضمن ما انتقص إلا إذا كان معدا لذلك بأن كان مع المسيح وغيره 173 لو انكسر القفل من معالجة المستأجر إياه للفتح لا ضمان عليه لأنه مأذون فيها. من الوجيز. من باب الحقوق في الإجارة 174 استأجر رحى على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيرها إن كان ضرر ما طحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا فيعتبر فيه حكم الغصب. من الخلاصة. مستأجر أسا أسار أصابعها بها وبأمر دمان بعفن ادوانوا بردند ضمن المستأجر من ضمان الطحان. من الفصولين. النوع الثالث ضمان العقار 175 ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالسكنى التقييد لا يفيد فيه لعدم التفاوت فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره كما في الهداية وكل شيء هو من جملة السكنى ومن توابعه ومرافقه عرفا وعادة يدخل تحت العقد
____________________

الصفحة 94