كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ضمن الغريم صار قصاصا وقال نصر بن يحيى رحمه الله تعالى صار قصاصا بدينه والآخذ معين له وبه يفتى ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه الغريم فالمختار هنا قول ابن سلمة المديون إذا قضى أجود مما عليه لم يجبر الدائن على القبول وقال شمس الأئمة السرخسي يجبر خلافا لزفر أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم جميعا لأن الأخذ للنقد لا للاقتضاء دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك فمن مال الدائن ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائدا وقال أنفقه فإن لم يرج فردها ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف رحمه الله والظاهر أنه قول الكل له على كل واحد منهما خمسة دراهم فأخذها منهما ثم وجد بعضها نبهرجة ولا يدري لمن هو فليس له رد شيء على واحد منهما حتى يزيد على خمسة فإن كانت النبهرجة ستة فله أن يرد على كل واحد منهما درهما وإن كانت سبعة فدرهمين وإن كانت ثمانية فثلاثة وإن كانت تسعة فأربعة وفي العشرة يرد على كل واحد منهما خمسة للتيقن قال نجم الأئمة الحكيمي قلت لأستاذنا يعني قاضي خان ينبغي أن يمتنع الرد على قول أبي حنيفة لأن خلط الدراهم خلطا يتعذر تميزها استهلاك عنده فقال لكن الرد ثابت بيقين وإنما يبطل إن لو كان المردود غير ما أخذه منه وفيه شك فلا يبطل به الثابت بيقين قال للدائن خذ دراهمك فقال ادفعها إلى فلان وعينه فدفع ومات المدفوع إليه فلرب الدين أن يطالب المديون بدينه قال أستاذنا وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانيق ثم تنبه فاستحل منهم فأبرئوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا فكتبت أنا وغيري إنه يبرأ وكتب ركن الدين الوانجاني الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده بحق الشرع وقال به أجاب نجم الأئمة
____________________