كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فيكون للمستأجر فعله إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدخل تحت العقد فلا يكون له فعله إلا بالشرط. من الوجيز. 176 استأجر بيتا ولم يسم ما يريد جاز وله أن يسكن ويسكن غيره إذ لا تفاوت في السكنى وله أن يضع فيه متاعه لأنه من جملة السكنى وله أن يربط دوابه قالوا هذا إذا كان فيه موضع معد لربط الدواب وإلا فليس له ذلك وفي الخلاصة للمستأجر أن يربط فيها دابته وبعيره ثم يقره وشأنه فإن لم يكن مربط فليس له اتخاذ المربط وفي شرح الشافي ما ذكر في الكتاب عرف الكوفة أما المنازل ببخارى فإنها تضيق عن سكنى الناس فكيف الدواب ومربط الدابة على باب داره ولو ضربت الدابة إنسانا أو هدمت حائطا لم يضمن ا هـ وله أن يعمل فيه ما بدا له ما لا يضر بالبناء نحو الوضوء وغسل الثوب وأما ما يضر به كرحي وحدادة وقصارة فليس له ذلك إلا برضا مالكه بعض مشايخنا قالوا أراد بالرحى رحي الماء والثور لا رحي اليد وبعضهم قالوا لو كان رحي اليد يضر بالبناء يمنع وإلا فلا وبه يفتى وأما كسر الحطب فقيل يمنع مطلقا ويؤمر بكسره خارج الدار لأنه يوهن البناء لا محالة وقيل لا يمنع عن المعتاد لأنه من السكنى فلو أقعد فيه قصارا أو حدادا أو عمل بنفسه ذلك ضمن قيمة المنهدم لأنه أثر فعله ولو لم ينهدم شيء من ذلك العمل يجب الأجر استحسانا لا قياسا 177 وفي الخلاصة لو أقعد فيها قصارا فانهدمت من عمله ضمن ولا يجب الأجر فيما ضمن وينبغي أن يجب فيما لم يضمن وهو الساحة ولو لم ينهدم شيء من القصارة لا يجب الأجر قياسا ويجب المسمى استحسانا 178 ولو استأجر حانوتين من رجل فنقب أحدهما إلى الآخر يرتفق
____________________

الصفحة 95