كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين بتمامه. من الفصولين. سوى المنقول عن الخلاصة 179 استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة فضمن ما نقص لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة ولا أجر لأنه غاصب للأرض. من الهداية. 180 استأجر بيتا ليقعد فيه قصارا فأراد أن يقعد حدادا جاز إن كانت مضرتهما واحدة أو مضرة الحداد أقل وإن كانت أكثر لا يجوز وكذلك الرحي 181 ولو استأجرها على أن ينزلها وحده فله أن ينزل امرأته ودوابه قيل هذا إذا لم يكن في الدار بئر بالوعة ولا بئر وضوء فإن كان ينبغي أن لا يجوز فإنه يمتلئ بئر البالوعة والمخرج أسرع مما لو سكن وحده فكان الشرط مقيدا. من الوجيز. 182 المستأجر إجارة فاسدة يملك الإجارة من غيره في الأصح كما يملك في الإجارة الصحيحة . من الصغرى. 183 استأجر رحي على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيره إن كان ضرر ما يطحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا فيتعين فيه أحكام الغصب 184 استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره بالفارسية بقبالة دار وأذن له بالعمارة فأنفق في العمارة هل يرجع عليه ينظر إن علم أنه مستأجر وليست الطاحونة ملكا له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه ملكا يرجع عليه هو المختار. من الخلاصة. 185 وفي القنية إجارة العقار قبل قبضه مختلف فيه كبيعه 186 المستأجر إجارة فاسدة لو أجر لغيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر له وأجر المستأجر من غيره وانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه
____________________

الصفحة 96