كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

صار غاصبا وأجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة . من البزازية. وفيها لو حفر المستأجر بئرا إن كان مأذونا في الحفر لا يضمن وإلا ضمن 187 استأجر دارا أو بنى حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد الخروج منها وأخذ البناء إن كان من لبن فإنه يرفع البناء ويدفع قيمة التراب لصاحبها وإن كان من الجص لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له أيضا 188 استأجر أرضا إجارة طويلة واشترى الأشجار لتصح الإجارة ثم أثمرت الأشجار ثم فسخها فالثمار على ملك المستأجر ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا فهي للآجر ولو أتلفها المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري لجواز الإجارة فلا يترتب عليه أحكام البيع البات ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة فالصحيح أنه لا ضمان عليه لكن يخير المستأجر في الفسخ لأنه عيب ولو قطعها المستأجر في مدة الإجارة لا يضمن النقصان لكن يخير الآجر 189 المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى 190 المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارة بإذن الآجر يرجع بما أنفق وإن لم يشرط الرجوع صريحا وكذا القيم وفي التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة. من القنية. 191 اشتراط الخيار ثلاثة أيام في الإجارة جائز فلو اشترط وسكن في مدة الخيار سقط الخيار ولو انهدم من سكناه لا يضمن لأنه سكن بحكم الإجارة 192 استأجر أرضا ليلبن فيها فالإجارة فاسدة فإن كان للتراب قيمة يضمن قيمة التراب واللبن لأنه كان غاصبا وإن لم يكن له قيمة لا شيء عليه واللبن له فإن نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه ويدخل أجر المثل في قيمة النقصان وإن لم يكن فيه نقصان لا شيء عليه
____________________

الصفحة 97