كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

193 وليس للآجر أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن المستأجر وضمن ما عطبت إلا إذا فعل بإذن المستأجر هذا إذا أجر كل الدار فإن لم يؤجر صحن الدار له أن يربط في الصحن ولو بنى المستأجر التنور في الدار المستأجرة فاحترق شيء من الدار لم يضمن المستأجر 194 استأجر منزلا مقفلا فقال رب المنزل خذ المفتاح وافتحه فاستأجر حدادا ليفتحه فالأجر على المستأجر ولو انكسر القفل بمعالجة الحداد ضمن إلا إذا عالج خفيفا على أنه لم ينكسر بفعله ولو انكسر بمعالجة المستأجر لم يضمن إذا عالجه بما يعالج مثله 195 استأجر بيتا سنة يجعل فيه التبن فجاء الشتاء ووكف البيت بماء المطر وفسد التبن لا يضمن صاحب البيت بترك التطيين للسطح وإن مضت المدة والتبن الفاسد فيه يلزمه الأجر 196 استأجر من أراضي الجبل فزرعها ولم تمطر ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطرت ونبت فالزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانها هذه الجملة. من الخلاصة. ما عدا مسألة القنية النوع الرابع ضمان الآدمي 197 استأجر قنا شهرا في الخياطة فاستعمله في اللبن ليلبنه فهلك ضمن ولو لم يهلك فيه حتى رده في الخياطة فهلك فيه لا يضمن. من الفصولين. 198 استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك. من الهداية. 199 استأجر عبدا للخدمة له أن يؤجره من غيره كالدار لأن العبد عاقل لا ينقاد لزيادة خدمة غير مستحقة وفي الدابة والثوب ليس له ذلك كما مر عن القنية 200 استأجر عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤجر
____________________

الصفحة 98