كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه وإن مات العبد في يده لا ضمان عليه ويرجع بالأجر وقوله حتى يرد الأجر عليه أي حصته فيما بقي من المدة من مشتمل الأحكام عن مجمع الفتاوى 201 ليس لمستأجر العبد أن يضربه إلا بإذن المولى عند الكل كذا في قاضيخان من فصل البقار قلت فيضمن لو عطب به 202 استأجر عبدا سنة وقبضه فلما مضى نصف السنة جحد الإجارة وادعاه لنفسه وقيمة العبد يوم الجحود ألفان فمضت السنة وقيمة العبد ألف درهم ثم مات العبد في يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله أن عليه الأجر ويضمن قيمة العبد بعد سنة ولم يذكر هشام فيه خلافا وذكر القدوري عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الأجر فيما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعده من قاضيخان وفي الخلاصة فإن قيل كيف يجتمع عليه الأجر والضمان قيل لا يجتمعان هنا قال هشام إنما لزمه الأجر هنا لأنه استعمله السنة كلها فلما مضت السنة كان عليه أن يرد بعدها فلما لم يفعل صار ضامنا لقيمته وقد كان لزمه الأجر قبل أن يضمن القيمة هذا تفسير هشام ا هـ 203 رجل له أجير غير مدرك ليس له أن يؤدبه إذا رأى منه بطالة إلا أن يكون
____________________

الصفحة 99