وهو عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((الشّفاعة لأهل الكبائر من أمّتي)) قال محمد بن يحيى (¬1): ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)).
الحديث أخرجه الحاكم (ج1 ص69)، وهو ضعيف بهذا الإسناد لأن عمر بن سعيد قال فيه أبوحاتم: ليس بقوي. كما في "الجرح والتعديل". وقال البخاري: منكر الحديث. كما في "الميزان".
- قال الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في "الشريعة" ص (338): حدثنا أبوجعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((إنّما الشّفاعة لأهل الكبائر)).
وقال ص (339): أخبرنا أبوزكريا يحيى بن محمد الجبائي (¬2) قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبوأمية الحبطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)).
الحديث في سنده يزيد وهو ابن أبان الرقاشي وقد تركه شعبة، وقال
¬_________
(¬1) في الأصل: (يحيى بن محمد)، والصواب: (محمد بن يحيى)، يعني أنه اختلف شيخاه، فيحيى ابن السكن رواه باللفظ الأول، والذهلي باللفظ الثاني.
(¬2) يحيى بن محمد: ثقة، كما في تاريخ بغداد (ج14 ص229)، وقد ذكر في غير موضع من الشريعة: (الجبائي)، وفي تاريخ بغداد: (الحنائي)، وهو الصحيح كما في تبصير المنتبه ص (292)، نسبة إلى بيع الحناء.