كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (اسم الجزء: 7)

بالفرائج أي بالفرائض، انتهى.
وقال في موضع آخر في ذلك الكتاب، ويقولون: ما عرف الدين والشريعة إلا حاجي شريعة الله،
ويقول: الدين في جدة أو بده لا في غيرهما، وجدة بلدة معروفة مشرفة بقرب مكة المعظمة - زادهما
الله شرفاً وعزاً - وبده نهر كبير في بنكاله كان في ساحله بيت حاجي شريعة الله الذي أفسد دين
الناس يريدون من بده نفسه.
وقال في موضع آخر: وافترق هذه الفرقة إلى ثلاث فرق وكلها لا تأكل طعام الآخرين وتسمى نفسها
الفرقة الناجية التي هي على الصواب، وجوده دستي تعني به خشباً يكون طوله أربع عشرة ذراعاً
وهذا علامة صلابته في الدين فإذا ذهب أحدهم في ضيافة يتزود طعاماً فيأكله ولا يأكل من مطبوخ
بيت المضيف أو يأكل الأرز غير المطبوخ أو الأرز المدقوق أو النارجيل، والثانية مجلي دستي
يعني متوسطة في المساحة وهي تأكل من مطبوخ بيت المضيف إلا الذبيحة، والثالثة جننده يعني
متفردة وهي تأكل الذبيحة أيضاً إلا بعد الإنصاف وأخذ الكفارة، وأما ما اتفقوا عليه فمنه ما يقولون:
إن المبايعة على يد شيخ الطريقة لقصد التوبة عن المعاصي والسلوك على الطريقة كفر، ويقولون:
إن الشيخ والمرشد بمعنى الشيطان ووضع اليد على يد الشيخ عند المبايعة كفر، ويقولون لرئيسهم
الأستاذ وللذي يتبعه التلميذ والأستاذ يأخذ العهد من التلميذ على أن لا يأكل الطعام ولا ذبيحة غير
الأمة الفرائضية، ويعتقد أن غير قومهم مشرك وأن لا يسلم عليه ولا يصلي خلفه وأن لا يصلي
الجمعة والعيدين في أرض الهند لأنها دار الحرب فالذي يصليها في الهند فهو كافر، وأن لا يعتقد
مسلمين إلا علماء جماعتهم، وأن يعتقد أن تارك الصلاة وغيرها من الفرائض كافر، ورئيسهم يختار
بخلافته رئيس القرية يعلم الناس الشهادة بالزور ويظلم الناس ومن لم يطعه يحرق بيته وذخائره
ويعطيه الخيار لتعزير الناس بضرب النعال وأخذ المال ويعين لنفسه الخراج من الخليفة، والخليفة
يأخذ أموال الناس بأنواع الحيلة، انتهى.
وقال في موضع آخر: ولهم كتاب سموه طريق الأحكام وهو متمسكهم وليس عندهم كتاب غيره، ففي
ذلك الكتاب في الطريقة الثلاثين ذكروا أربعين كبيرة على خلاف ما ذكر علماء أهل السنة، ثم قالوا:
من ارتكب هذه الكبائر فبكل واحد منها يجلد مائة جلدة وبهذا الحساب يجلد على قدر ما ارتكب يعني
إن ارتكب واحدة منها يجلد مائة وإن اثنتين فمائتين، وهكذا قالوا: وإن لم يستطع هذا القصاص بسبب
المرض فيؤخذ ماله كله لارتكاب الكبيرة ثم بعده ما يكتسب ذلك المجرم إلى حول فيؤخذ كله ولا
يؤخذ عقاره، وقالوا في الطريقة الخامسة: إن فرائض الغسل أحد عشر، وفي الطريقة الثامنة: إن
استقبال الذبيحة إلى القبلة فرض، وفي الطريقة الحادية عشرة: إن شروط الصلاة وصفتها سبع
وعشرون وعدوا الواجب ثمانية عشر، وفي الطريقة الثلاثين قالوا: كفارة الظهار عتق رقبة فإن عجز
عن العتق أطعم سبعين مسكيناً، وهكذا زادوا ونقصوا في نصاب الزكاة ومقدار الصاع ما شاؤا،
انتهى.

الصفحة 987