كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
[تَرَكَ أحد التَّشَهُّدين عمدًا أو ناسيًا]
7- وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ عمدًا أو ناسيًا لم يعد الصَّلَاة.
الصفحة 107
684