كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أن يؤمهم إِذَا عقل الصَّلَاة وكَانَ أقرأهم لحَدِيْث عَمْرو بْن سلمة.

الصفحة 124