كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أن يؤمهم إِذَا عقل الصَّلَاة وكَانَ أقرأهم لحَدِيْث عَمْرو بْن سلمة.
الصفحة 124
684