كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
[بَاب صَلَاة الجمعة]
[بم تدرك الجمعة؟]
45-قَالَ سُفْيَانُ: فِي الجمعة إِذَا أدركهم وهم جلوس ثُمَّ سلم صلى أربعا ينوي بِهَا الظهر وكذَلِكَ قَالَ: ابن الْمُبَارَك
قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُُ لَيْسَ بينهم اختلاف إِلَّا أن بعضهم قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أن ينوي الظهر كذَلِكَ كَانَ يَقُوْل إِسْحَاق
وَقَالَ كبير أَصْحَاب الرَّأْيِ يُصَلِّي ركعتين وخالفه عامتهم
الصفحة 164