كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

ويختار إفراد الإقامة وَهُوَ قَوْل الْحُمَيْدِيّ
قَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إِلَّا قوله قد قامت الصَّلَاة فليكبر الْإِمَام وإن شاء أن ينتظر حَتَّى يفرغ المؤذن من الإقامة

الصفحة 176