كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

أجزأتهم وإن هم لم يقدموا أحدا حَتَّى يخرج الْإِمَام من المسجد فسدت صلاتهم.

بَاب فتح القِرَاءَة عَلَى الْإِمَام
58- قَالَ سُفْيَانُ: ولا يفتح عَلَى اللإمام إِذَا افتتح
قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق وأَحْمَد: لَا بَأْسَ أن يفتح عَلَى الْإِمَام ولا تفسد صَلَاة الذي يلقنه

الصفحة 182