كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
وأبي عُبَيْد
قَالَ مَالِكٌ: النفساء تجلس شهرين.
وهكَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ وأبي ثور.
وقول سُفْيَان أحب إِلَى أبي عَبْد اللهِ.
[قضاء الحائض]
66- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الحائض إِذَا طهرت فِي وقت الْعَصْرَ فأحب إِلَى أن تقضي الظهر والْعَصْرَ لَيْسَ بواجب عليها وكذَلِكَ قوله فِي المغرب والعشاء
وَقَالَ أَحْمَدُ: والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق إِذَا طهرت في
الصفحة 194