كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
رَمَضَان والنذر عندهم واحد.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ: إن مَاتَ وعَلَيْهِ صوم رَمَضَان أَنَّهُ يطعم عنه كُلّ يوم مسكينا مدا من حنطة
الصفحة 199
684