كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لو أفطر بجماع فعَلَيْهِ القضاء والكفارة لما أمر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمجامع وما أفطر من شَيْء سِوَى الْجِمَاع فعَلَيْهِ القضاء
ولا كفارة عليه.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد؛ وإِسْحَاق يَقُوْل مثل قَوْل سُفْيَان
الصفحة 208
684