كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا طهرت ثُمَّ أخرت الغسل إِلَى أن يمضي وقت صَلَاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل.
وَقَالَ شَرِيْك: إن فرطت فِي الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل.
وَقَالَ سعيد بْن جبير: إِذَا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل

وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أذهب إِلَى قَوْل مَالك

الصفحة 256