كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

بَاب الرضاع
[الرضاع المحرم]
118- قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ من رضاع قليل أَوْ كثير أَوْ سعوط أَوْ وجور فِي الحولين فَهُوَ يحرم وما كَانَ بَعْد الحولين فلا يحرم.
وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ فِي قليل الرضاع وكثيره يحرم.
وكذَلِكَ قَالَ مَالك

الصفحة 274