كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

ذَلِكَ الْحَدِيْث الذي يروى عَن كعب بْن مَالك أَنَّهُ أراد أن يتزوج بيهودية فقَالَ له النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دعها عنك فإنها لَا تحصنك"
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق:

الْيَهُوْدِيّة والنَّصْرَانِيّة إِذَا كانت تحت مسلم ودخل بِهَا فزنا أَوْ زنت رجم أيهما زنا واحتجوا بأَنَّ النَّبِيَّ صلى اله عَلَيْهِ وسلم رجم يهوديا ويهودية وَقَالُوْا: إنما كانا محصنين إذ رجمها النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي الأمة لَا تحصن الحر لأنها إن زنت لم

الصفحة 312