كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
والشَّافِعِيُّ وأَبُوْعُبَيْدٍٍ: كما أراد بِهِ الطلاق من هَذِهِ الأُخْرَى التي ذكرها سُفْيَان فهي تطليقة يملك الرجعة إِلَّا أن ينوي أكثر من ذَلِكَ فتكون عَلَى ما نوى ثنتين أَوْ ثلاثا
والْقَوْل عِنْدِيْ عَلَى ما قَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة.
الصفحة 316
684