كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
وعمر وابن عَبَّاس وجابر رضي الله عنهم.
وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍٍ: إِذَا كانا قد تابا فلَا بَأْسَ أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فلَيْسَ له أن يتزوج بها.
روي هَذَا عَن عَبْد اللهِ بْن مسعود وسعيد بْن المسيب والْحَسَن وطاوس رضي الله عنهم.
الصفحة 323
684