كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

[بَاب اللعان]
[التفريق بين المتلاعنين]
188- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لاعن الرَّجُل امرأته عِنْدَ الْإِمَام ثُمَّ فرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا، فقد مضت السنة بذَلِكَ.

الصفحة 376