كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

وعن ابْن عَبَّاس والْحَسَن أَنَّهُما قَالَا: لَا بَأْسَ أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها.
وبه قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ.
قَالَ الْحَسَنُ: إن ورث منها شيئا جعله فِي الرقاب.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ لِأَنَّ يعطي فِي الحج. وَقَالَ: يعطي أقرباءه ممن لا

يعول إِذَا لم يكن يدفع بِهِ عَن نفسه مذمة ولم يق بِهَا ماله.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن رجع إِلَيْهِ ميراثه بالولاء فَهُوَ له حلال ولَيْسَ له أن يصرفه فِي شَيْء.

الصفحة 444