كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

المواشي: إِذَا توالدت قبل الحول ثُمَّ حال الحول ضم الأولاد إِلَى الأُمَّهَات وزكاهما جميعا اتباعا لحَدِيْث عُمَر أَنَّهُ قَالَ: عد عليهم السخلة ولو أتى بِهَا الراعي يحملها عَلَى يديه.
وفرق أَبُوْعُبَيْدٍ بين المواشي وأرباح التجارة.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا الْقَوْل أشبه عِنْدِيْ

الصفحة 461