كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

بَاب زكاة الزروع
[ماذا يزكى من الزرع؟]
250- قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ فِي شَيْء من الزرع زكاة إِلَّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وكَانَ ابْن عُمَر يَقُوْل: [و] السلت.
ولَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا زكاة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق، والوسق فيما بلغنا ستون صاعا.
وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَنُ بْنُ صَالِح مثل قَوْلِ سُفْيَان؛ وكَانَ يفتي بِهِ ابْن الْمُبَارَك وأَبُوْعُبَيْدٍ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك وأَصْحَاب الرَّأْيِ: تجب الزكاة فِي القطاني كلها وهي صنوف [72/ب] الحبوب: العدس والحمص والأرز وما أشبه ذَلِكَ.

الصفحة 463