كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

الْمَدِيْنَةِ: خمسة أرطال وثلث رطل [73/ب] برطل الْعِرَاق يكون منوين وثلثي رطل.
[الزكاة في العنب]
254- والعنب لَا تجب فيه الصدقة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق وذَلِكَ ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.
[من يزكي الزرع إذا بيع؟]
255- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه أَوْ زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة فِي التمر عشر التمر أَوْ نصف عشر فيما كَانَ بالدوالي.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

الصفحة 467