كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

أمته ولا يقطع عبده إِذَا سرق وإن أبى السلطان أن يقيم عليهما الحد. وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يقيم عَلَى عبده وأمته سِوَى حد الزنا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: يقيم الحدود عَلَى أمته وعبده دون السلطان.
وكذَلِكَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
بَاب حد شارب الخمر
[إقامة الحد بالريح]
257- قَالَ سفيان: وإن وجد من رجل ريح خمر فلَيْسَ عَلَيْهِ حد حَتَّى تقوم بينة أو يعترف أَنَّهُ شربها او يوجد سكرانا، ولكن عَلَيْهِ تعزير إذا وجد ريحه.
والسكر: اختلاس القلب، يستقرأ، فإن أقام القِرَاءَة سئل فتكلم بما يعرف لم يجلد، وإن خلط في القِرَاءَة أو الكلام الذي يعرفه الناس يجلد. ولَا يجلد حَتَّى يفيق، يؤمر بِهِ إلى السجن لإغذا أفاق ضرب حق الضرب، ويستحيى.

الصفحة 470