كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

الشَّافِعِيُّ: اشرب العصير ما لم يكن خمرا لِأَنَّ الله إنما حرم الخمر والخمر هو الذي يشتد فيسكر كثيره وما دام حلوا لم يشتد فَهُوَ حلال، وسواء أتى عَلَيْهِ ثلاثة أيام وأقل وأكثر؛ إِذَا لم يتغير عَن حاله وكَانَ حلوا مثل ما كَانَ أول ما عصر.

260- قَالَ سُفْيَانُ: ويكره أن يكتب الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ببداءة ولكن يكتب إِلَى أبي فلان.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هو عِنْدِيْ واسع بدأ بنفسه أَوْ بغيره.

بَاب الذبائح والصيد
[التسمية للذبح]
261- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا ذبحت ونسيت التسمية فكل فإنما ذبحت بيديك وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.
وَهُوَ

الصفحة 473