كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

قول أَصْحَاب الرَّأْيِ وَقَالُوْا: فإن تعمد تَرَكَ التسمية لم تؤكل الذبيحة
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أن تؤكل الذبيحة وإن لم يسم عليها ناسيا تركه أوعمدا واحتج بذبائح أَهْل الْكِتَاب.
قَالَ: قد أحل الله ذبائحهم وَهُوَ ربما يسمواغَيْر الله
وَقَالَ الشعبي ومُحَمَّد بْن سيرين وعَبْد اللهِ بْن يزيد ونافع: لَا يؤكل من الذبيحة إِلَّا ما ذكر اسم الله عليه.
وَهُوَ قَوْل أبي ثَوْرٍ وتأولوا قوله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121}

الصفحة 474