كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

وأَبُوْ ثَوْرٍ.
وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل: يكفر.
ويروى عَن بعض التابعين مثل قَوْل الشَّافِعِيِّ.
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أَمِيْلُ إِلَى قَوْلِ سُفْيَانَ وأَحْمَدَ.
[يمين اللغو]
266- فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلمَاء أَنَّهُا لغو فَهُوَ قَوْل الرَّجُل: لَا والله بلا والله فِي حَدِيْثه وكلامهغَيْر معتقد باليمين ولا مريد لها.
[الاستثناء في اليمين]
267- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاحلف واستثنى مَعَ يمينه فقال: إن شاء الله متصلا مَعَ يمينه فلا يحنث فإن استثنى مَعَ يمينه فقال: إن شاء الله متصلا مَعَ يمينه فلم يحنث فإن استثنى فِي نفسه فلَيْسَ بشيء حتي يتكلم ويتحرك لسانه وإن لم يسمعه

الصفحة 480