كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

[السرقة من ذي رحم]
280- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا سرق الرَّجُل من ذي محرم لم يقطع إِذَا كَانَ من خاله أَوْ عمه.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا يقطع الأب إِذَا سرق من مال ابنه ولا الإبن إِذَا سرق من والده شيئا ولا يقطع إِذَا سرق من غيرهما من ذي محرم حكاه عنه المزني فِي كتابه.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: تقطع يد كُلّ من سرق لِأَنَّ الله عز وجل قَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38} ولم يخص أجنبيا دون ذي رحم ولا خصت السنة والآية عامة عَلَى جميع السراق ما لم يخصه كتاب أَوْ سنة

الصفحة 496