كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

[المكاتبة ولدت ثُمَّ ماتت]
287- قَالَ سُفْيَانُ: المكاتبة إِذَا ولدت أولادا ثُمَّ ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم.
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: ولده رقيق وماله لسيده.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ.
وَهُوَ قياس قَوْل أَحْمَد.

بَاب الوصايا
[إذا أوصى بسهم من ماله]
288- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بسهم من ماله لبني فلان وَهُوَ السدس كَانَ سهام الورثة أقل أَوْ أكثر.
وكذَلِكَ قَالَ الْحَسَن بْن صَالِح.
وكذَلِكَ روي عَن الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: له السدس
وَقَالَ عَطَاء وعكرمة: لَيْسَ له شَيْء.
وكذَلِكَ قَالَ شَرِيْك.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: تقام الفريضة ثُمَّ يعطي سهما من سهام

الصفحة 503