كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إِلَّا أن يكون المرتهن جنى عَلَيْهِ أَوْ تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كَانَ أقل من الدين أَوْ أكثر.

بَاب الصدقة والعمرى والسكنى
[تفضيل بعض الولد في العطية]
351-اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الرَّجُل أن يفضل بعض ولده عَلَى بعض فِي النحل والعطية:
فكره ذَلِكَ سُفْيَان وابن الْمُبَارَك وجماعة من أَهْل العلم منهم أَحْمَد وإِسْحَاق.
واحتجوا بحَدِيْث النعمان بْن بشير.
ورخص فيه آخرون.
وممن رخص فِي ذَلِكَ: أَصْحَاب الرَّأْيِ

الصفحة 571