كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟
فقالت طَائِفَة منهم: أن يسوي بين الذكر والأنثى.
وممن قَالَ ذَلِكَ: سُفْيَان وابن الْمُبَارَك. قَالَ ابْن الْمُبَارَك: ألا ترى الْحَدِيْث الذي يروى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا عَلَى أحد لآثرت الرجال عَلَى النساء.

وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: بَلْ عَلَيْهِ أن يعطي [109/أ] الذكر مثلي ما يعطي الأنثى لِأَنَّ الله جل ذكره كذَلِكَ قسم الميراث بينهم قَالُوْا: فَإِذَاقسم هو ماله بينهم فِي حياته فعَلَيْهِ أن يقسمه كما قسمه الله بَعْد الموت قياسا عَلَى ذَلِكَ.
يروى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ جريج عَن عَطَاء.
وكَانَ إِسْحَاق يذهب إِلَيْهِ.

الصفحة 573