كتاب تحريم القتل وتعظيمه
مِنَ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَقِيلَ: هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» .
22 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَبِيبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ ! فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ ! مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَأْتِيَ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ: رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ، تَعَالَى، لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ ".
الصفحة 119
229