كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
النوع الأول
الواجب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تعريف الواجب:
الواجب لغة: الساقط، يقال: وجب الحائط: إذا سقط، وهو مرتبط بالحكم الشرعي؛ حيث إنا نتخيل الحكم الواجب جزماً سقط ووقع على المكلف من الله تعالى.
والواجب اصطلاحاً هو: ما ذُم تاركه شرعاً مطلقاً.
* * *
المسألة الثانية:
صيغ الواجب هي:
١ - فعل الأمر كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).
٢ - الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
٣ - اسم فعل الأمر كقوله تعالى؛ (عَليكم أَنفُسَكم).