كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

ولأنهما قولان قد تعارضا فلا بد من دليل آخر يرجح أحدهما مثل: الآيتين، أو الخبرين إذا تعارضا، فلا يمكن ترجيح أحدهما إلا بمرجح خارجي.

الصفحة 382