كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
ولأنهما قولان قد تعارضا فلا بد من دليل آخر يرجح أحدهما مثل: الآيتين، أو الخبرين إذا تعارضا، فلا يمكن ترجيح أحدهما إلا بمرجح خارجي.
الصفحة 382
464