كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
النوع الثالث
المباح
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تعريف المباح:
المباح لغة: الإطلاق والإذن، يقال: " أباح الأكل من بستانه "، أي: أذن بالأكل منه.
المباح اصطلاحاً: ما أذن الله - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.
* * *
المسألة الثانية:
صيغ المباح هي:
١ - لفظ: " أحل "، كقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ).
٢ - لفظ: " لا جناح "، كقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ".
٣ - لفظ: " لا حرج "، كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ). . . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " افعل ولا حرج ".