كتاب الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا

قَالَ سُفْيَانُ: "وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُعرَض عَلَيْهِ الشَّيْءُ: قَالَ: "وَجَاءَ إِلَيْهِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ1 عَلَيْكَ كِتَابًا، فَقَالَ: إِنَّ سَعْدًا2 قَدْ كَلَّمَنِي فِي ابْنِهِ 3وَسَعْدٍ سَعْدٍ4. فَقَالَ لِي ابْنُ جُرَيج: أَمَا رَأَيْتَهُ يَفرَق5 مِنْهُ6. فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الْأَحْوَصِ7 فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: وَمَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ؟ قَالَ: أَمَا رَأَيْتَ الشيخ الذي بمكان كذا وكذا؟ ".
__________
1 العرض: تقدم آنفاً.
2هو سعد بن إبراهيم الزهري. ستأتي ترجمته رقم 77.
3وابنه هو إبراهيم. ستأتي ترجمته رقم 387.
4أوردها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/1/79 مختصرة. وابن حجر في تهذيب التهذيب 1/123، 3/465.
5يَفْرَق: يجزع ويخاف. (انظر: تاج العروس 7/43. والمعجم الوسيط 2/685. مادة: فَرَقَ) .
6أخرجها الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/681. من طريق سفيان أيضاً بألفاظ مقاربة.
7أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، ويقال مولى بني غفار، ولم يرو عنه غير الزهري. قال الدوري عن ابن معين: (ليس بشيء) . ورد عليه ابن عبد البر: "قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن أكيمة، وقيل له: إنه لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة. فليزمه مثل هذا في أبي الأحوص". وقيل إن الزهري وثقه. وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالمتين عندهم. وذكره ابن حبان في الثقات".
وقال الذهبي في (الميزان) : "وثقه بعض الكبار". وفي المغني: (وُثق) وذكره كتاب أسماء من تُكلم فيه وهو موثق. وقال ابن حجر: "مقبول" وقال في (اللسان) : "لم يعرفه النسائي، وصحح حديثه الترمذي، ووثقه ابن حبان" أهـ. وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ولما كان ابن معين من طبقة المتشددين بين النقاد، ففي انفراده بالجرح نظر. وتؤول أقوال النقاد إلى توثيقه. والله أعلم.
(انظر: التأريخ لابن معين 2/690. وميزان الاعتدال 4/487. والمغني في الضعفاء 2/768. وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق 39. وتهذيب التهذيب 12/5. وتقريب التهذيب 392. ولسان الميزان 7/450) .- والحديث مرسل بهذا الإسناد، ورجاله ثقات.
وحديث أبي الأحوص في مسح الحصى، ما نصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى) .
وقد أخرج الحديث:
(أ) أبو داود في سننه 1/581. كتاب الصلاة. باب 175. حديث 945.
(ب) والترمذي في جامعه 2/219. كتاب الصلاة باب 279. حديث 379.
(ج) والنسائي في سننه 3/6. كتاب السهو. باب 7.
(د) وابن ماجه في سننه 1/328. كتاب إقامة الصلاة. باب 62. حديث 1027.
(هـ) والدارمي في سننه 1/322.
(و) والإمام أحمد في مسنده 5/150.
أخرجوه من طرق مختلفة كلها تلتقي عند سفيان بن عيينة، عن الزهري عن أبي الأحوص، عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً.
وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن) .وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على كلام الترمذي في الحاشية: "بل هو صحيح، لما علمت من الكلام على أبي الأحوص". وعلى هذا فقد درست حال الرجال الإسناد من الطرق المختلفة التي ذكرتها أعلاه فتبين لي أنها جميعاً بأسانيد صحيحة، سوى رواية ابن ماجه، ففيها راوٍ صدوق، وهو هشام بن عمار بن نصير الدمشقي فالحديث حسن من هذه الطريق.
وفي الحديث نهي عن تسوية مكان السجود بعد الدخول في السلاة، حتى لا ينشغل المصلي بغير الصلاة ولكي يناله الحظ الأوفر من الرحمة التي تنزل عليه أثناء الصلاة. أما إذا كانت هناك ضرورة للتسوية، فلا مانع، ولكن مرة واحدة، لما في حديث معيقيب ـ بضم الميم مصغر ـ بن فاطمة الدَّوْسي ـ رضي الله عنه ـ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: (إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة) . (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 4/37، وسنن أبي داود مع حاشية عون المعبود 1/356، وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 1/296.
وقد أخرج حديث مُعيقيب:
(أ) البخاري في صحيحه 1/148. باب مسح الحصى في الصلاة.
(ب) ومسلم في صحيحه 1/148. كتاب المساجد5. باب 12.حديث 47، 48، 49.
(ج) والمصادر السابقة في تخريج الحديث السابق.
(د) وأحمد في مسنده 3/426، 5/425.

الصفحة 175